مرسوم رقم 86-126 · ج.ر عدد 20 لسنة 1986 ملغى
مرسوم رقم 86-126 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 783

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.