مرسوم رقم 86-126
· ج.ر عدد 20 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-126 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 783
المادة 2
تعدل المادة 140 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور - أعلاه، كما يأتي :
المادة 140 : يعين وزير التجارة بقرار أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم باسمائهم، بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها. ويختارون نظرا لكفاءتهم.
وتجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة ثلث أعضائها كل ستة (6) أشهر».