مرسوم رقم 86-126
· ج.ر عدد 20 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-126 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 783
المادة الأولى
تعدل المادة 55 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
ه د بيان أنماط مناصب العمل، فيما يخص عقود المساعدة التقنية وقائمة المستخدمين الاجانب ومستوى تأهيلهم وكذلك معدلات الاجور وغيرها من المنافع الممنوحة لهم».