مرسوم رقم 86-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-12 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يلغى ويعوض أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85 86 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985 - والمتعلق بشروط دفع الرواتب والنظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة. 63
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد