مرسوم رقم 86-119
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 119 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى. 747
المادة 7
تسجل الاعتمادات الضرورية لسير الاملاك والمصالح المشتركة في ميزانية المعهد الوطني للتعليم العالى الذي يرأس مديره مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى.