مرسوم رقم 86-119
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 119 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى. 747
المادة الأولى
يمكن وزير التعليم العالى أن يحدث بقرار مجلس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي الموجودة في مدينة واحدة، اذا كانت هذه تتوفر لديها وسائل بشرية ومادية ويحدد القرار الذي يتخذه وزير التعليم العالى قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالي المعنية.