مرسوم رقم 86-117
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 117 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 742
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
يكون مقر المعهد في مدينة غرداية، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم . يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة .