مرسوم رقم 86-117
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 117 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 742
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يمكن المعهد في اطار التنظيم المعمول به، بعد موافقة السلطة الوصية أن يبرم أي عقد أو اتفاقية، مما يتعلق بميدان عمله ويشارك في المناظرات والملتقيات التي تعقد في الجزائر أو في الخارج.