مرسوم رقم 86-117
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 117 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 742
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تشتمل نفقات المعهد على ما يأتي :
- - نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.