مرسوم رقم 86-117
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 117 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 742
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يخضع المعهد للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة، ويعرض المدير الحسابات الادارية وحساب التسيير التي يعدها تباعا الأمن بالصرف والعون المحاسب في المعهد، على مجلس التوجيه ليصادق عليها فى نهاية الفصل الثلاثي الاول الذي يلى اختتام السنة المالية المعنية مصحوبة بتقرير يتضمن مختلف الشروح والبيانات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في المعهد.