مرسوم رقم 86-117
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 117 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 742
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تمسك حسابات المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. ويمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وحسب الشروط التي حددها المرسومان السالف ذكرهما الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة مدير المعهد.