مرسوم رقم 86-117
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 117 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 742
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 17
يعين المدير العام للمعهد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.