الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى - أو ممثله، 1 ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزير الدفاع الوطني -
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير النقل こ
- ممثل وزير التجارة.
ويحضر المدير العام والعون المحاسب في المؤسسة اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. 7 ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كنئا في المسائل التي يدرسها المجلس، أو يكون من شأنه أن يفيده في مداولاته.