الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يدرس مجلس التوجيه جميع التدابير التي لها علاقة بتنظيم المؤسسة وعملها، يقترح ذلك على السلطة الوصية.
ولهذا الغرض يتداول مجلس التوجيه على الخصوص في المسائل الآتية :
- - تنظيم المؤسسة وسيرها العام، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة - السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمار السنوية والمتعددة - السنوات، حسابات الاستغلال التقديرية وايرادات - المؤسسة ونفقاتها، الشروط العامة لابرام الصفقات - والاتفاقيات مشاريع بناء العمارات وشراؤها والتصرف فيها وتبادلها
- قبول الهبات والوصايا التدابير التي تقترح على السلطة الوصية - ويكون من شأنها أن تشجع مختلف ميادين عمل المؤسسة وتطورها وتوجهها،
- جميع التدابير التي يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية.