مرسوم رقم 86-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
الباب الاول — التسمية الهدف - المقر
المادة 5
تمارس المؤسسة أعمالها عبر التراب الوطني وخارجه، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الاتفاقيات - التي تكون الجزائر طرفا فيها واتفاقيات الصيد - البحرى الثنائية التي تبرمها الجزائر.
وتشارك في هذا الاطار في تنفيذ اتفاقيات - الصيد البحرى التي تبرمها الجزائر مع البلدان - الأخرى.