الباب الاول — التسمية الهدف - المقر
المادة 4
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير الصيد في أعالى البحار والمحيطات وتنميته.
وتقوم في هذا الاطار بما يأتي :
- تتولى الانتاج والتحويل فى مجال المنتوجات البحرية، تهييء الظروف المواتية لاهداف الانتاج السنوية والمتعددة السنوات المسطرة لها، وتنفذها،
- تنظم حملات الصيد البحرى السنوية في الجزائر وفى مناطق الصيد البحرى الاجنبية.
ويمكن المؤسسة بغية تحقيق أهدافها وأداء مهمتها أن تقوم بما يأتي :
- تزود سفن الصيد البحرى وتمونها،
- يمكنها أن تكترى عند الحاجة لحسابها الخاص سفن الصيد البحرى وتمونها،
- تنظم وتطور هياكل المحافظة والصيانة ووسائلهما حتى يتمكن أسطولها من بلوغ أمثل النتائج، تقوم بجميع العمليات الصناعية والتجارية - والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل تطورها،
- تقوم وحدها أو بمعية الهيئات المعنية بجميع أشغال الدراسات الخاصة بالصيد في أعالى البحار والمحيطات، التي من شأنها أن | تحسن جودة خدماتها.