مرسوم رقم 86-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
الباب الثالث — أحكام مالية › الفصل الثالث — الميزانية والايرادات والنفقات
المادة 24
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
الايرادات :
- عائد عملياتها التجارية
- الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة
- القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا النفقات :
- مصاريف التسيير،
- مصاريف التجهيز.