مرسوم رقم 86-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
الباب الثالث — أحكام مالية › الفصل الثاني — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 22
تودع الموازنة، وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، لدى السلطات المعنية ولدى كتابة الضبط في مجلس المحاسبة وفقا للشروط | التنظيمية.