الباب الثالث — أحكام مالية › الفصل الثاني — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 21
تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
بسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه | تحت مسؤوليته، حسب الشروط التي حددها 742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه المرسومان السابق ذكرهما الى وكيل أو عدة وكلاء بعد أن يعتمدهم المدير العام.