الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — مكاتب الدعم في البر
المادة 17
تتمثل مهمة مكاتب الدعم في البر في تقديم الامداد الذى يساعد على استخدام أسطول الصيد البحرى استخداما أمثل في مناطق تم الاستغلال، لاسيما من خلال ما يأتي :
التكفل بالمشكلات الاجتماعية للطواقم - وتنظيم استخلافهم،
- تنظيم تمويل سفن الصيد البحرى وصيانتها، ضمان السفوق، طبقا للمواد 609 وما يليها من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، في حالة ما اذا نصت على ذلك اتفاقية الصيد البحرى الاعلام المنتظم بموقع السفن وتسييرها
- ومردوديتها وبكل حادث يقع في البحر، جميع الخدمات الاخرى التي لها علاقة - بأعمال المؤسسة في مناطق الاستغلال.
تحدث مكاتب الدعم بمرسوم طبقا لاحكام الامر - رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه.