مرسوم رقم 86-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — مكاتب الدعم في البر
المادة 16
تفتح المؤسسة، ان دعت الحاجة بمناسبة مراسيم الصيد البحرى، طبقا للتنظيم والاجراءات المعمول بها وتحت رعاية الممثليات الديبلوماسية المختصة اقليميا 6 مكاتب في جميع البلدان التي أبرمت معها الجزائر اتفاقية صيد بحرى.