مرسوم رقم 86-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
و بهذه الصفة يقوم بما يلى :
يعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال - التقديرية ويقوم بالايرادات والنفقات، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات التي - لها علاقة ببرامج الاعمال ما عدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم.