الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، مرتين فى السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه زيادة على ذلك أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه .
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.