مرسوم رقم 86-115
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 115 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يحدد نظام المرتبات الذي يطبق على أعمال ضبط المقاييس المحاسبية. 737
المادة 2
تتمثل أعمال ضبط المقاييس المحاسبية على الخصوص فيما يأتي :
- أعمال اعداد المخططات المحاسبية القطاعية، الاعمال التي تتضمن تطبيق المخطط الوطني - للمحاسبة وتجديده
- - الاعمال التي تتضمن اعداد الانظمة المحاسبية التعليلية وتطبيقها، أعمال اعداد أنظمة التسيير والتنظيم - المحاسبيين واجراءاتهما.