مرسوم رقم 86-113
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-113 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 735
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 «المصاريف المحتملة احتياط مجمع». 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه .