المادة 4
يحول المستخدمون المرتبطون بعمل جميع الهياكل والوسائل التابعة للمؤسسة المنحلة واستغلالها وتسييرها، الى المؤسسة الوطنية
(2) حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل الدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي كانت تحوزها المؤسسة المنحلة تملكها بنفسها باسم الدولة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بالحقوق والاملاك والالتزامات والوسائل الآيلة بمقتضى المادة 2 أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة وفقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ حل مؤسسة هندسة الحديد والصلب.