المادة 3
يترتب على حل المؤسسة المذكورة أعلاه اعداد ما يأتي :
ا - اعداد : :
جرد كمي وكيفى وتقديرى، تعدة وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة | ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
وتتم الموافقة على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة.