مرسوم رقم 86-110
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 110 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها. 715
المادة 4
يمنع أن تزود الاسلحة التي تستعمل في صيد الحيوانات الضارة والقضاء عليها بجهاز يكون الغرض منه تخفيف الدوى الذي يحدثه انفجار البارود وقت انطلاق المقذوف أو تحسين التصويب والرؤية والرماية، نهارا أو ليلا، أو يساعد على الرماية من بعد يفوق ثلاثمائة متر (300) (م)، لاسيما مثل الموجه ونظارات التصويب والمدافع المحززة.