مرسوم رقم 86-110
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 110 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها. 715
المادة 3
يمنع أن تستعمل في صيد الحيوانات الضارة والقضاء عليها الاسلحة شبه الآلية التي تسمح برماية أكثر من ثلاث طلقات دون اعادة تزويدها بالذخيرة.
يجب أن تزود كل بندقية صيد شبه آلية تفوق قدرتها في الرماية أكثر من ثلاث (3) طلقات بجهاز يخفض استيعاب مخزنها الى ثلاث (3) خراطيش.
ويجب أن يثبت سلاحي معتمد هذا الجهاز نهائيا عن طريق التلحيم أو الترصيع.