مرسوم رقم 86-110
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 110 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها. 715
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكورة أعلاه، يحدد هذا المرسوم مميزات الاسلحة المرخص بها لممارسة الصيد وذخيرتها.