الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الاول — 1 مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة واحدة فى السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه .
و يمكنه، زيادة على ذلك، أن يستدعى للاجتماع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من أعضائه أو باقتراح من المدير.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المركز.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن تقل عن ثمانية ( ) أيام .8