الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الاول — 1 مجلس التوجيه
المادة 6
يدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص ما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات المتعلقة بهدف المركز
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية المركز وحساباته مشاريع بناء عمارات وشرائها وبيعها - ومبادلتها ،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والمكافآت المطلوب تحصيلها مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي يقدمها للادارات أو الهيئات أو المؤسسات، أو الجماعات أو الخواص، التدابير التي تقترح على السلطة الوصية - ويكون من شأنها أن تنهض بمختلف ميادين أعمال المركز وتطورها وتوجهها، أية تدابير كفيلة بتحسين سير المركز - وتسهيل تحقيق أهدافه.