مرسوم رقم 86-109
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-109 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني لوثائق الرى. - 712
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات.
ويكون مقره في مدينة الجزائر.