مرسوم رقم 86-109
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-109 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني لوثائق الرى. - 712
الفصل الثالث — التنظيم المالي › القسم الثاني — الميزانية - الموارد - النفقات
المادة 17
تتكون موارد المركز مما يأتي : -- اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- القروض التي يتعاقد بها المركز في اطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- عائد الاتاوى أو المكافآت التي تدفع له مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي يقوم بها المركز الفائدة الغير،
- الموارد الاخرى الناجمة عن أعمال المركز أو التي لها علاقة بهدفه.