الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يدرس مجلس التوجيه على الخصوص ما يأتي :
- تنظيم المركز وسيره العام، مخططات عمل المركز وبرامجه السنوية - والمتعددة السنوات وحصيلة اعمال السنة المنصرمة.
- مشروع ميزانية المركز وحساباته مشاريع بناء عمارات وشرائها وتأجيرها او بيعها،
- قبول الهبات والوصايا 710 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود - والاتفاقيات أي اجراء كفيل بتحسن سير المركز - وتسهل تحقيق اهدافه.
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسة.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه او من اعضائه او باقتراح من مدير المركز