مرسوم رقم 86-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 108 مؤرخ في 20 شعبان عام - 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني للتربية وتحسين المستوى في الرى. 708
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الاول — مجلس التوجيه
المادة 6
يعين وزير الرى والبيئة والغابات أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
وتنتهى مهام الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء يتم تعيين من يخلفه حسب الكيفية نفسها.