الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الاول — مجلس التوجيه
المادة 5
يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات، رئيسا 6 ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزيرة التربية الوطنية
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثلين (2) للمدرسين يعينهما الوزين الوصي.
يشارك المدير والعون المحاسب في المركز مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس التوجيه.
ويمكن المجلس أن يشرك في اجتماعاته اي شخص يرى فائدة في مشاركته بسبب كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.