الفصل الثالث — أحكام مالية › القسم الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 16
تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كتابة الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية.
القسم الثاني الميزانية - الموارد - النفقات قصد الموافقة عليها، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية في تاريخ بداية السنة المالية، يرخص للمدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير المركز والاذن بصرفها، وتنفيذ التزاماته فى حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السابقة، حتى تتم الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أن النفقات لا يمكن أن يلتزم بها ويؤذن بصرفها الا بنسبة جزء من اثنى عشر جزءا في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.