الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 13
تتكون اللجنة التقنية الاستشارية من :
مدين المركز المسؤولين المكلفين بالانتاج التربوي - وتحسين المستوى والتداريب داخل المركز، مديرين (2) لمؤسستين أو مركزي تكوين
- معلمين (2).
يمكن المدير ان يستشير اي شخص يرى فائدة في استشارته بسبب كفاءته، في المسائل المدرجة في جدول أعمال اجتماعات اللجنة التقنية الاستشارية.
تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية بناء على استدعاء من السلطة الوصية او مدير المركز.
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711