الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الثاني — المدير
المادة 10
يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرى والبيئة والغابات.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة II : ينفذ المدير قرارات مجلس التوجيه. وهو المسؤول عن سير المركز يتصرف باسمه ويمثله امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية. كما يقوم بجميع العمليات في اطار اختصاصات المركز، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين. ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
هو الأمر بصرف ميزانية المركز العامة حسب الشروط التي تحددها القوانين ولتنظيمات المعمول بها.
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها.
يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تتعلق ببرامج عمل المركز.
ويمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.