مرسوم رقم 86-107
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-107 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمى في اطار المادة 7 من الامر رقم 66 154- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 707
المادة 4
تحال الاجراءات التي هي جارية الآن لدى الغرف الادارية القديمة الى الغرف الادارية الجديدة ماعدا القضايا المهيأة للفصل فيها والقضايا التي صدرت فيها أحكام تمهيدية أو تحضيرية التي تبقى خاضعة للغرف الادارية القديمة.