مرسوم رقم 86-107 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمى في اطار المادة 7 من الامر رقم 66 154- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 707
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-407
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-107 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1986 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-407
مرسوم تنفيذي رقم 90-407 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمي العاملة في اطار المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1807
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.