مرسوم رقم 86-107 ملغى

مرسوم رقم 86-107 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمى في اطار المادة 7 من الامر رقم 66 154- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 707

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 86-107

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-407

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 86-107 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1986 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-407

    مرسوم تنفيذي رقم 90-407 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمي العاملة في اطار المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1807

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.