مرسوم رقم 86-107
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-107 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمى في اطار المادة 7 من الامر رقم 66 154- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 707
المادة 2
ينحصر اختصاص كل مجلس من المجالس القضائية التالية فى حدود دائرة اختصاصه الاقليمي :
- الجزائر وهران
- قسنطينة سيدي بلعباس
- تيارت
- بجاية
- جيجل
- سكيكدة
- تلمسان.