مرسوم رقم 86-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 25
تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته، على الوزير المكلف بالاعلام، والوزير الكلف بالمالية، والوزير الكلف بالتخطيط، ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.