الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 24
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1-1 الايرادات :
1) (1) الايرادات العادية :
- عائد بيع النشريات التي تصدرها المؤسسة.
- عائد الاشتراكات مبالغ الخدمات التي تقدمها المؤسسة في اطار هدفها الاشهار، أشغال الطباعة ... الخ)،
- جميع الموارد الاخرى المرتبطة بعمل المؤسسة.
ب الايرادات غير العادية :
- مساعدات الدولة
- فائض السنة المالية المنصرمة، ان وجد
- الهبات والوصايا العينية أو النقدية.
2 - النفقات :
- نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز والصيانة
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في المادة في 6 من هذا المرسوم.