الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 24
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 الايرادات : -
أ) الايرادات العادية :
- عائد بيع النشريات التي تصدرها المؤسسة، عائد الاشتراكات - مبالغ الخدمات التي تقدمها المؤسسة في اطار هدفها الاشهار، أشغال | الطباعة الخ....).
جميع الموارد الاخرى المرتبطة بعمل 1 - المؤسسة.
ب الايرادات غير العادية :
- مساعدات الدولة.
- فائض السنة المالية المنصرمة، ان وجده
- الهبات والوصايا العينية أو النقدية.
2 - النفقات :
نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز والصيانة.
جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم.