المادة 4
يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
اعداد جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير | الداخلية والجماعات المحلية، ووالى المسيلة 684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة الحلولة في - تاريخ اجراء التحويل.
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة