مرسوم رقم 86-102
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 102 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 ابريل سنة 1986 يحول الى ولاية المسيلة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة الحفر وأشغال الرى في المسيلة. 683
المادة الأولى
تحل مؤسسة الحفر وأشغال الرى في المسيلة المحدثة بالمرسوم رقم 83-691 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.