مرسوم رقم 86-10
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-10 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1986 IZ قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني
المادة 2
يحدد بقرار تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1986.