مرسوم رقم 86-10
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-10 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1986 IZ قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
يجند في صف سنة 1986 قدر سد الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية :
- المواطنون المولودون سنة 1966 وسنة 1967 البالغون من العمر 18 سنة كاملة،
18 - الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الاربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الموطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل - تسجيلهم أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لستهم.