مرسوم رقم 86-08
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 08 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 85 03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطنى الاستدلالى المتعلق بالاجور. 15
المادة الأولى
يتمم المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 7 مكرر : تحدد الاجور الاساسية المتعلقة بكل مجموعة، على سبيل الانتقال ابتداء من أول يناير سنة 1986 طبقا للجدول رقم 4 من هذا المرسوم، بالنسبة لجميع قطاعات النشاط».